Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 6, halaman 254

  1. المجلد السادس
  2. من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام

وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين، فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره، واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين.

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم أو تنقصه، وعلى وجوب قتله.

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ﷺ القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. انتهى.

وقوله: (عوام) : جمع عامة، والعامة هنا بمعنى الجماعة، فمراده ﵀ أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي ﷺ.

ولا شك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة، ولا ريب أن الاستهزاء به ﵊ وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم التنقص، فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال.

وقال القاضي عياض ﵀: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه. انتهى.

وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. انتهى.

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ﵀ بعدما نقل أقوال العلماء في شاتم الرسول ومتنقصه في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ما نصه: وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما أنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من شتم الرسول أو انتقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. انتهى.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 6، ص 254 (SanadKitab #21537, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.