Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 6, halaman 400

  1. المجلد السادس
  2. الإجابة على أسئلة مختلفة
  3. بيع ريالات الفضة بريالات الورق

س ٢: ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا؟

جـ: في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » وقوله ﵊: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (٢) » وقال ﵊: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » .

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 6، ص 400 (SanadKitab #21537, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.