Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 8, halaman 398

  1. المجلد الثامن
  2. حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا؟

حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا؟ (١)

س: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟ .

ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه: التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٢) » ، متفق على صحته، وقوله ﵊: «لعن المؤمن كقتله (٣) » ، خرجه البخاري في صحيحه.

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب.

فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.

ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 8، ص 398 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.