س: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك أو بصلاتك أو بقوله: أنت بحرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟ .
ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي، ولا بصلاتي، وبزكاتي، كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده ﷾ أو بصفاته، لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق على صحته. ولقوله ﵊: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) » . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁ وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . وقال ﵊: «من حلف بالأمانة فليس منا (٤) » فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وألا