Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 34

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الاستنجاء
  4. حكم وضوء من يخرج منه مذي أو ودي بعد البول

بعد الاستنجاء، وقد قال لي بعض الإخوة: إن هذا غير صحيح، وغير طيب من الناحية الصحية، فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت، ولكن أحيانا أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول، لكن أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي، وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير كاملة، فأفيدوني أفادكم الله.

ج: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله. أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا، متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي، وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول: هو المذي أو الودي، كله في حكم البول، سواء كان مذيا أو وديا تستنجي منه، لكن إذا كان مذيا: وهو الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها، فهذا تغسل معه الذكر والأنثيين جميعا، كما جاءت به السنة.

أما الماء الأبيض غير المذي - وهو: الودي - فهذا حكمه حكم البول تغسل من الذكر ما أصابه البول، ويكفي ذلك والحمد لله. ا. هـ.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 34 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.