حكم وصل شعر النساء (١)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم: س. أ. ج.
سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١٢٦٥ وتاريخ: ١\٤\١٤٠٧هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء.
ج: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك.
ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: «جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة (٢) » ، وفيه أيضا عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول: «زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئا (٣) » .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.