حكم حلق اللحية في حق العسكري، وهل شرب الدخان من جنس حلق اللحية (١)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم..
وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ ٤\٨\١٣٩٥هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما، وهذا نصها وجوابها:
الأول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك، وما حكم من قال في حق المحلوق: أنه مخنث؟
ج: حلق اللحية لا يجوز، وهكذا قصها؛ لقول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين (٢) » ، وقوله ﵊: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٣) » ، والواجب على المسلم: طاعة الرسول ﷺ في كل شيء؛ لقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٤) الآية، و (أولي الأمر) : هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم