حكم من يساوي لحيته (١)
س: ما حكم من يساوي لحيته، يجعلها متساوية مع بعضها البعض؟
ج: الواجب: إعفاء اللحية، وتوفيرها، وإرخاؤها، وعدم التعرض لها بشيء؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (٢) » متفق على صحته، عن ابن عمر ﵄، وروى البخاري في صحيحه - رحمة الله عليه -، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين (٣) » وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤) » .
وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي ﵊ وأمر به، وفي ذلك تأس به ﷺ وبأصحابه ﵃، ومخالفة للمشركين، وابتعاد عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء.