Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 115

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المسح على الخفين
  4. حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما

على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقادا مني أنني لبستهما على طهارة. ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد ذلك.

ج: من لبس الخفين أو الجوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (١) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » .

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح ﷺ برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي ﷺ: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (٣) » فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 115 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.