Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 136

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب نواقص الوضوء
  4. لمس الإنسان لأمه أو شقيقته هل يبطل وضوءه

لمس الإنسان لأمه أو شقيقته هل يبطل وضوءه (١)

س: من: ع. ع - من العراق يقول: إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟

ج: الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة:

أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا.

والثاني: لا ينقضه مطلقا.

والثالث: التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض، وإلا فلا.

والراجح من الأقوال الثلاثة: أنه لا ينقض مطلقا؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ﷺ، ولأن الأصل سلامة الطهارة، فلا تنتقض إلا بدليل واضح، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺ بيانا واضحا ولم يغفله؛ لأنه ﷺ قد بلغ البلاغ المبين.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 136 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.