Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 137

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب نواقص الوضوء
  4. لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء

لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء

س: لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة، سواء كانت امرأته أو غيرها هل ينقض الوضوء؟

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 137 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.