حكم مس المصحف بغير وضوء (١)
س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟
ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة ﵃، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي ﷺ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم ﵁ أن النبي ﷺ «كتب إلى أهل اليمن: أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٢) » وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا.
وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.