Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 176

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. هل يكفي الاستحمام في البحر عن الوضوء

هل يكفي الاستحمام في البحر عن الوضوء (١)

س: إذا كان بالقرب مني بحر أو نهر وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي به عن الوضوء أم لا؟

ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي ﷺ عن الوضوء من ماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢) » ، وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر والأكبر بالغسل كفى، ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل، هكذا كان النبي ﷺ يفعل، يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، هذا هو السنة، لكن لو نواهما جميعا بنية واحدة أجزاه عند أهل العلم، ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس، سواء كان الماء من ماء البحار، أو النهر، أو الآبار، أو العيون، والله يقول سبحانه:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 176 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.