حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا
س: سؤال من: إبراهيم. ع. ح - يقول: في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: «الماء من الماء (١) » ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٢) » رواه مسلم في صحيحه، وقال ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (٣) » متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: «وإن لم ينزل (٤) » .
وفي الصحيحين، عن أنس ﵁، أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس ﵄ «قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء (٥) » .