ما صحة حديث «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (١) » (٢)
س: سؤال من: س. ص - من الرياض يقول: ما صحة حديث «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٣) » ، وهل الأمر على الوجوب أم الاستحباب، ولماذا؟
ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.