Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 184

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما

جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما (١)

س: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا؟

ج: يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله ﷺ ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن، وأحمد من حديث رافع بن خديج «أن النبي ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب (٢) » .

وثبت في الصحيحين، عن أنس ﵁، «أنه ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد (٣) » .

والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا، فأما ما يدل على سنيته: فما رواه مسلم وغيره، عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (٤) » ، وفي رواية ابن خزيمة «فليتوضأ وضوءه للصلاة (٥) » .

وأما ما يدل على جواز الترك: فما رواه الطحاوي، من حديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» .

والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 184 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.