جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما (١)
س: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا؟
ج: يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله ﷺ ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن، وأحمد من حديث رافع بن خديج «أن النبي ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب (٢) » .
وثبت في الصحيحين، عن أنس ﵁، «أنه ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد (٣) » .
والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا، فأما ما يدل على سنيته: فما رواه مسلم وغيره، عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (٤) » ، وفي رواية ابن خزيمة «فليتوضأ وضوءه للصلاة (٥) » .
وأما ما يدل على جواز الترك: فما رواه الطحاوي، من حديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» .
والله الموفق.