Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 198

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس

حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس

س: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟

ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس، وعليهما إن كان بهما جروح.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 198 (SanadKitab #21537, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.