Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 341

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة
  4. الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب

الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب (١) .

س: سؤال من: ص. م - من الرياض يقول فيه: هل ورد في الأذان الأول للفجر حث من النبي ﷺ، وكم الفارق بينه وبين الأذان الثاني؟

ج: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي ﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (٢) » قال الراوي: (وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) ، وهذا يدل على أنه ﷺ أقر بلالا على عمله، وبين ﷺ الحكمة في ذلك بقوله ﷺ في إحدى الروايات: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم (٣) » الحديث. وليس في ذلك حد محدود.

والأفضل أن يكون الأذان الأول قريبا من الأذان الأخير؛ لقول الراوي في بعض الروايات: (وليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا) ، والمعنى: أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 341 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.