ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال ﵁ يفعل ذلك في مسجد النبي ﷺ وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس ﵁ قال: «كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي ﷺ (١) » .
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة) ، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.