Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 367

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة
  4. حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان

ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال ﵁ يفعل ذلك في مسجد النبي ﷺ وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس ﵁ قال: «كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي ﷺ (١) » .

وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة) ، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 367 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.