Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 402

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. من صلى وهو طاهر لكن على قدمه بعض النجاسة ولم يعد الصلاة

من صلى وهو طاهر لكن على قدمه

بعض النجاسة ولم يعد الصلاة (١) .

س: السائل م. ع - يقول: هل المسلم الطبيعي (غير الموسوس) إذا صلى وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، هل يكفر أم يعتبر مسلما عاصيا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإن كان عالما ذاكرا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك.

وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 402 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.