Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 409

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. تساهل كثير من النساء في ستر الذراع وبعض الساق في الصلاة

تساهل كثير من النساء في ستر

الذراع وبعض الساق في الصلاة (١) .

س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة، فيبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذا قدمها ربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟

ج: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها.

فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها. لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٢) » رواه أحمد، وأهل السن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض: البالغة؛ ولقوله ﷺ: «المرأة عورة (٣) » ولما روى أبو داود ﵀، عن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ «أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (٤) » .

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في البلوغ: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة ﵂ ، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 409 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.