حكم ستر العاتقين في الصلاة (١) .
س: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام. فما حكم ذلك؟
ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) ولقول النبي ﷺ لجابر بن عبد الله ﵄: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به (٣) » متفق على صحته.
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي ﷺ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (٤) » متفق على صحته.
والله ولي التوفيق.