ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك. لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها (١) » .
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه ﷺ: (أنه كان لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه) ، وفي لفظ: (إلا قضبه) .