Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 421

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد

س: الأخ: م. أ. س - من الشارقة يقول في سؤاله: عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة، وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا: بأننا كنا نصلي في غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلي الاتجاه الصحيح، هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة أم لا؟ .

ج: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق، وقد ثبت عن النبي ﷺ وعن أصحابه ﵃ حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 10، ص 421 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.