Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 82

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة القسم الثاني
  3. باب صفة الصلاة
  4. السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية

س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) ثم قرأ في الثانية: ﴿وَالضُّحَى﴾ (٢) ؟ .

ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٣) وعموم قول النبي ﷺ للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (٤) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (٥) » . الحديث.

لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه ﷺ من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 11، ص 82 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.