س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) ثم قرأ في الثانية: ﴿وَالضُّحَى﴾ (٢) ؟ .
ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٣) وعموم قول النبي ﷺ للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (٤) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (٥) » . الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه ﷺ من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد