س: هل تعتبر أطراف الفرش التي في المساجد سترة للمصلي؟ .
ج: لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك، فإن لم يجد طرح عصا أو نحوها قدامه إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له وإن كان في أرض ولم يجد سترة خط خطا.
والأصل في هذا قوله ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » أخرجه أبو داود عن أبي سعيد ﵁ بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (٢) » . خرجه مسلم في صحيحه وثبت عنه ﷺ أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا