ج: الحديث صحيح، يقول النبي ﷺ: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (١) » . رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروي مثله عن أبي هريرة ﵁ لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي ﷺ. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد فإن مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء في الحديث عن النبي ﷺ وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم:
- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب، أو قطع الكمال.
- ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك.