Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 157

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة القسم الثاني
  3. باب صفة الصلاة
  4. حكم من تكلم في الصلاة ناسيا

س: إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيا فهل تبطل صلاته؟.

ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: «قد فعلت (٢) » .

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي ﵁ أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها ﵊ بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 11، ص 157 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.