س: إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيا فهل تبطل صلاته؟.
ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: «قد فعلت (٢) » .
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي ﵁ أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها ﵊ بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من