Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 205

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة القسم الثاني
  3. باب صفة الصلاة
  4. الصلاة على النبي ﷺ مشروعة في التشهد الأول والأخير

الدجال (١) » . وقوله ﷺ لما علم ابن مسعود التشهد: «ثم ليختر من المسألة ما شاء (٢) » . وثبت عنه ﷺ «أنه سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي ﷺ فقال: عجل هذا ثم دعاه وقال ﷺ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو بما شاء (٣) » . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.

ويشرع للمؤمن أن يحرص على أسباب الإجابة من الأكل الحلال والدعاء بقلب حاضر مشفق راغب راهب راج عفو ربه بعيد عن المعاصي ويتحرى أوقات الإجابة آخر الصلاة وقبل السلام والدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وبعد العصر يوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس حال كونه ينتظر صلاة المغرب وحين صعود الخطيب المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 11، ص 205 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.