الكتاب (١) » وحديث: «قراءة الإمام قراءة لمن خلفه (٢) » فكيف الجمع بينهما؟
ج:: اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣) » متفق عليه. وقوله ﷺ: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٤) » أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم «لحديث أبي بكرة الثقفي ﵁ أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعد السلام من الصلاة: زادك الله حرصا ولا