Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 232

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة القسم الثاني
  3. أركان الصلاة
  4. الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين

الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين (١) .

س هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة مع إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

ج: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) » وقوله صلى

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 11، ص 232 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.