ركعتا الطواف وقت النهي (١)
س: ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم ﵇ في أوقات النهي عن النوافل؟ .
ج: لا حرج في ذلك لقول ال نبي ﷺ: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٢) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.