Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 392

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة القسم الثاني
  3. صلاة التطوع
  4. قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة

س: رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبر أقيمت الصلاة. هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة.

ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » رواه مسلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٢) وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.

والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه ﷺ قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 11، ص 392 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.