Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 400

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة القسم الثاني
  3. صلاة التطوع
  4. صفة صلاة الضحى

ركعات (١) » . .

فمن صلى ثمانيا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس؛ لقوله ﵊: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢) » فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر هذا كله ضحى، والأفضل أن تصلى حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس؛ لقوله ﷺ: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٣) » رواه مسلم في صحيحه والمعنى حين تحتر الأرض على أولاد الإبل.

فلو صليتها يوما وتركتها يوما فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول ﷺ قال: «إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل (٤) » . فالمداومة أفضل.

ومن ترك سنة الضحى دائما أو بعض الأيام فلا حرج

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 11، ص 400 (SanadKitab #21537, hlm. urut 5948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.