وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (١) » أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ فقال: خوف أو مرض.
«وسأل رسول الله ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له ﵊: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال ﵊: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (٣) » متفق على صحته.
وقال ابن مسعود ﵁: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن