في الصحيح، ولقوله ﷺ في غزوة تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر (١) » ، وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر (٢) » متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٣) » متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.