Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 167

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة الجزء الثالث
  3. أحكام الإمامة
  4. الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى

أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل.

ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى، ونفس النبي ﷺ شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، حيث قال: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١) » والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة. وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » ، فقوله ﷺ: «فما أدركتم فصلوا (٣) » يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٤) » رواه مسلم في صحيحه.

لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 12، ص 167 (SanadKitab #21537, hlm. urut 6228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.