حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة (١)
س: ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟
ج: الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ ﵁: أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فرضه