Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 191

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة الجزء الثالث
  3. أحكام الإمامة
  4. من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر

من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر (١)

س: إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء: (فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟

ج: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة.

وأما قول الفقهاء ﵏: (فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب) ، فمعناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 12، ص 191 (SanadKitab #21537, hlm. urut 6261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.