Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 249

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة الجزء الثالث
  3. صلاة أهل الأعذار
  4. من توفيت ولم تستطع الصوم والصلاة وقت مرضها

جنبه الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي ﷺ لما شكا إليه بعض الصحابة ﵃ المرض، قال له: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » رواه البخاري والنسائي وهذا اللفظ للنسائي.

هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أو أنثى يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام سواء كان قاعدا مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أفضل إن استطاع، ينوي أركان الصلاة وواجباتها ويتكلم بما يستطيع، ويكبر ويقرأ الفاتحة أولا ويقرأ ما تيسر بعدها ثم يكبر وينوي الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر والواجب واحدة، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبر ناويا السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر والواجب واحدة، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود ناويا الجلوس بين السجدتين ويقول:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 12، ص 249 (SanadKitab #21537, hlm. urut 6343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.