مسلم في روايته: «من غير خوف ولا مطر ولا سفر (١) » .
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة ﵃ أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط، لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق.