والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق ﵁ قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس ﵂، وعلي بن أبي طالب ﵁ غسل زوجته فاطمة ﵂، وهكذا السيد يغسل مملوكته المباحة له، وهي تغسله، كالزوج والزوجة، وما سوى ذلك فالنساء يغسلن النساء، والرجال يغسلون الرجال، فأرجو ممن تجد من نفسها القدرة أن تحتسب، وأن تتولى هذا الأمر وتبلغ المسئولين في البلدية وغير البلدية؛ حتى يعرفوها ويطلبوها عند الحاجة، فتعطيهم رقم هاتفها وتعتني بهذا الأمر وتراجع كلام أهل العلم في كيفية تغسيل الميت؛ حتى تكون على بصيرة في ذلك، وحتى تعرف كيف تغسل الميتة، فإذا درست هذا من كلام أهل العلم فعليها تطبيق ذلك واحتساب الأجر عند الله، وإن دفع لها أجرة فلا بأس من أخذها.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 13, halaman 117
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 13، ص 117 (SanadKitab #21537, hlm. urut 6711)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.