Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 149

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الجنائز
  3. الصلاة على الميت
  4. السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (١) » ، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي ﷺ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه.

س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ (٣)

ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 13، ص 149 (SanadKitab #21537, hlm. urut 6768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.