ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (١) » ، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي ﷺ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه.
س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ (٣)
ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة