Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 355

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الجنائز
  3. حرمة الأموات والمقابر
  4. لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور

لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور

س: حديث: «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (١) » لما رآه النبي ﷺ يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟ (٢)

ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر ﷺ على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي.

س: ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟

ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبره ويسلم فلا يخلع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 13، ص 355 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.