س: كثرت العبارات التي تطلق في حق الأموات، فنحن نسمع عن فلان المغفور له أو المرحوم فهل هذه العبارات صحيحة؟ (١) .
ج: المشروع في هذا أن يقال: غفر الله له أو ﵀ ونحو ذلك إذا كان مسلما، ولا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله ﵊. وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته، وهكذا من شهد له الرسول ﷺ بالجنة كأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي وبقية العشرة ﵃ وغيرهم ممن شهد له الرسول ﵊ بالجنة كعبد الله بن سلام، وعكاشة بن محصن ﵄، أو بالنار، كعمه أبي طالب، وعمرو بن لحي الخزاعي وغيرهما ممن شهد له الرسول ﷺ بالنار، نعوذ بالله من ذلك. أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين. وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفره أو رحمة إلا بنص من كتاب الله أو