Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 49

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة

أقوال العلماء حول

كون الدين مانعا من الزكاة

س: إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين ويزكي الباقي؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟ .

ج: اختلف العلماء في كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على أقوال:

أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه.

أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول ﷺ وخلفائه ﵃ إرسال السعاة؛ لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 49 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.