Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 82

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين
  4. إذا بلغ النقدان النصاب ففيهما ربع العشر

إذا بلغ النقدان

النصاب ففيهما ربع العشر

س: لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت من زوجي مرارا بأن يبيعها ويزكي عنها، فيقول: إنها لم تبلغ النصاب. ومر عليها ٢٣ سنة تقريبا، ولم أزك عنها، فماذا يلزمني الآن؟ (١)

ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة، وخمسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا، ومقدارها أحد عشر جنيها ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراما، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة، في أصح قولي العلماء، وهي ربع العشر،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 82 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.