Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 119

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين
  4. زكاة الحلي على مالكها

الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.

ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك.

والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 119 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.