Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 125

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين
  4. نصاب العملة الورقية

نصاب العملة الورقية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم\ م. ع. ب. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإشارة إلى خطابكم لنا الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية ومقدار زكاتها.

الجواب: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن هو ما يساوي ستة وخمسين ريالا فضة عربيا سعوديا أو عشرين مثقالا من الذهب. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 125 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.