Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 169

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة عروض التجارة
  4. كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

بسم الله، الحمد لله، الجواب: أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع، كما في حديث سمرة قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (١) » أخرجه أبو داود.

وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر، ففيها الزكاة كل سنة، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها؛ للحديث المتقدم، ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول، وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة، وإن كانت قبل حول أصلها وأنفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 14، ص 169 (SanadKitab #21537, hlm. urut 7412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.